مرسوم رقم 88-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131
المادة 2
يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى والنظام الداخلي، الى المعهد الوطني | للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت.