مرسوم رقم 88-158 · ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-158 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1126

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.