مرسوم رقم 88-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-158 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1126
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف يناير ( 448.437.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.