المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف ينار (448.437.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول – أ – الملحق بهذا عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المرسوم.
المالية، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 ابريل سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 – 290 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، الجدول رقم الابواب العناوين