مرسوم رقم 88-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
المادة 5
اذا كانت دورات التكوين الخاضعة في السابق لنظام المرتب المسبق غير معتمدة وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 2 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، فان الاشخاص الجارى تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يحتفظون بالاستفادة من الاجر الذي كان يدفع لهم.
الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125