DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 88-157
مرسوم رقم 88-157 · ج.ر عدد 31 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५

المادة 2

تدفع الهيئة المستخدمة المرتب المسبق الصافي شهريا وفي منتهى الشهر حسب الشروط التي يحددها قرار يصدره وزير المالية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية