مرسوم رقم 88-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وانجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم بين الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة . 1124 للجمهورية فهرس ५
المادة 2
تدفع الهيئة المستخدمة المرتب المسبق الصافي شهريا وفي منتهى الشهر حسب الشروط التي يحددها قرار يصدره وزير المالية.