مرسوم رقم 88-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة. -
المادة الأولى
يحدد المبلغ الشهري الاجمالي للمرتبات المسبقة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.