مرسوم رقم 88-157 · ج.ر عدد 31 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-157 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المرتبات المسبقة. -

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.