مرسوم رقم 88-156 · ج.ر عدد 31 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة

الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.