مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 9
يستبعد المرتب المسبق أي منفعة أخرى الا اذا كان هناك استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به.
وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها إلغاء الاستفادة من الاجر المسبق فورا دون المساس بالعقوبات الاخرى التأديبية أو الجزائية.