مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
المادة 2
المرتب المسبق هو المكافأة التي تمنح العامل مستقبلي يربطه عقد بمستخدم يدفع له أجرا، ويجب عليه أن يتابع دورة تكوين مناسب قبل تعيينه في منصب عمل.