مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 15
إذا كان العامل المستقبلي خاضعا لالتزامات الخدمة المدنية، فان وضعيته تسري عليها أحكام المادة 26 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.