مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 13
يتعين على المستفيد من المرتب المسبق أن يلتحق ، عقب انتهاء مدة التكوين، بمنصب العمل الموجه اليه، وذلك لقضاء مدة الالتزام التعاقدي.