مرسوم رقم 88-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على العمال المستقبليين. الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة
المادة 12
يلزم العامل المستقبلي المتلقي مرتبا مسبقا بالمواظبة على الدروس وحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي في المؤسسة التي يجري التكوين فيها. وكل تغيب غير مبرر يترتب عليه اقتطاع من المرتب المسبق.