الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 62
يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذا المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والأتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها، في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به لاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب علي كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها .
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الأحوال نفسها .