مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 57
اذا لم يحضر المشتري ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لاجل التحليل وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.