مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 55
يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات. 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويحدد وزير الفلاحة عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها.