مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 54
يجوز لوزير الفلاحة أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتوجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة».