الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 47
يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو.
تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 1035 دج | عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 8,55 دج عن كل قنطار من الذرة.