مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 44
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الوطني لاغذية الانعام، أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي: 42,80 دج بالنسبة الى الشعير 109,80 دج بالنسبة الى الذرة 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات.