مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 42
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلال 1987 و 1988 و 1989 الذي تبيعه هذه الهيئات ويكون معدا للبذر، أتاوة تعويضية مبلغها كما يلي:
المنتوجات موسم 1989 1988-1987 القمح الصلب. 19418 دج 328,59 دج القمح اللين .............. 142,22 دج 22817 دج