مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثالث — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو 1990 ) |
المادة 28
يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عند ما تقتضي ذلك ضرورات التموين.