مرسوم رقم 88-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 25
تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج، ود، وه من المادة 24 السابقة، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلي :
القمح الصلب ..... 4,00 دج القمح اللين. 1,50 دج الشعير.. 2,00 دج
- الخرطال . ......... 120 الذرة. 2,00 دج