الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 24
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين الصلب 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين ......... 84,58 دج 77,83 دج الشعير .... 134,00 دج 134,00 دج الخرطال 166,80 دج 166,80 دج الذرة. 127,00 دج 127,00 دج
ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية :
ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين الصلب ......... 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين................. 100,58 دج 94,63 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستسلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 0.45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.
ج ( البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشي :
الشعير. ...... 152 دج الخرطال . . 184 دج الذرة ... ... 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه، للفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب. ............. 296,80 دج القمح اللين. 244,30 دج الشعير. 152,00 دج
- الخرطال .... 184,00 دج ........... 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمبيعة قرب مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب.
القمح اللين. .............. 256,30 دج الشعير. 170,00 دج الخرطال . 200,00 دج الذرة. ... 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في كل أنحاء 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها ا والمضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته.