الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الخامس — أسعار إعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر | وكيفيات ذللك
المادة 23
يستمر العمل بأحكام المادة 22 أعلاه بالنسبة الى موسم 1989-1990 باستثناء الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من الحبوب والخضر اليابسة المخصصة ، للبذر، والمحدد كما يأتي :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
- %5 %5 بالنسبة الى القمح الصلب والعدس والحمص واللوبيا
- 25 بالنسبة الى القمح اللين والشعير والخرطال والفول والجلبان والتريتيكال.