الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1989 وفقا للجدول أدناه :
الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب ...320 دج العدس ..........720 دج القمح اللين.....250 دج اللوبيا...........720 دج الشعير...........190 دج الحمص ........ 720 دج الخرطال .........180 ذج الفول ...........325 دج الذرة ............. 260 دج الفويلات ........300 دج الارز.............420 دج الجلبان المستدير اليابس .. 350 دج التريتيكال .......200 دج الجلبان المتغضن . 210 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم.