مرسوم رقم 88-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. 1147 i
الفصل الثالث — تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1988 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد