مرسوم رقم 88-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. 1147 i
الفصل الثالث — تطبيق مقاييس العلاوات والخصوم
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.