مرسوم رقم 88-152 · ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة. 1147 i

القسم الثاني — العلاقات بين المكتب الجزائري المهني للحبوب والهيئات الخازنة وهيئات الصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.