القسم الاول — العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة
المادة 3
تحسب العلاوات أو الخصوم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة حسب المقاييس الآتية :
الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الفصل الاول الحبوب القسم الاول القمح الصلب
1 ) الوزن النوعي :
من 76 الى 80 كلغ في الهكتولتر دون علاوة ولا خصم.
ا - العلاوات : لكل شريحة 250 غراما أو جزء منها :
- من 80,001 كلغ الى 82,000 كلغ علاوة : .......... 15 دج عن كل شريحة.
- من 82,001 كلغ الى 83,000 كلغ علاوة : ..........10,10 دج عن كل شريحة.
- من 83,001 كلغ الى 84,000 كلغ علاوة : ......0,05 دج عن كل شريحة.
- ما زاد على 84,000 كلغ : علاوة :...0,05 دج عن كل شريحة.
ب - الخصوم : عن كل شريحة 250 غراما أو جزء منها : 75,999 الى 75 كلغ هكل خصم :..0,10 دج عن كل شريحة.
- 74,999 الى 74 كلغ / هكل يخصم :...0,20 دج عن كل شريحة. 73,999 الى 72 كلغ هكل خصم :...0,30 دج عن كل شريحة.
2 ) القمح الصلب المبيض والقمح اللين :
يتسامح في : %20 بالنسبة الى القمح الصلب المبيض الخام الذي يشمل ما أقصاه 5% من القمح اللين.
من 10 الى 20% ( دون علاوة ولا خصم ).
1 - العلاوات :
من 0 الى 10 علاوات جزافية قدرها 0.25 دج.
ب - خصم : لوجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالبياض من 20,001 الى 70%.
خصم 0.05 دج عن كل شريحة 1 كلغ.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 وما زاد على 70% فان القمح الصلب يكون بثمن القمح اللين مع تطبيق مقياس القمح اللين.
- لوجود القمح اللين فيه :
اذا كانت نسبة وجود القمح اللين في القمح الصلب تفوق 5 فان القمح اللين يحسب على حدة ويترتب عليه خصم بواقع كل شريحة أو كسر من شريحة 250 غراما حتى بلوغ حد أقصى قدره 10%.
يجب أن يكون مبلغ الخصم لوجود القمح اللين في القمح الصلب مساويا لفارق السعر بين القمح الصلب والقمح اللين.
3 ) شوائب من الصنف الاول : يتسامح في نسبة اقصاها 3.
وتعد من الشوائب ذات الصنف الاول :
جميع المواد التي تمر عبر الغربال رقم 5 الذي يضم ثقوبا مستطيلة ذات 20 ملم × 2,1 ملم، الحتات النباتي والعناصر المعدنية التي يبقيها الغربال رقم 5 المحدد أعلاه وجود حبوب ضارة بنسبة أقصاها 0.25 %، : - من 1 الى 3% دون علاوة ولا خصم.
1 - العلاوة : لكل شريحة أو جزء شريحة 250 غراما، وما قل عن 1 %، فعلاوة قدرها 0,125 دج.
ب - الخصم : عن كل شريحة 250 غراما أو جزء منها تفوق 3,01 وحتى نسبة أقصاها %6% : خصم بنسبة 0,125 دج عن كل شريحة ..
وما زاد على 6 فسعره يناقش بحرية بين المنتج والهيئة الخازنة. 4 (4) شوائب من الصنف الثاني :
حبوب مكسورة، حبوب صهباء أو منقطة كثيرا، أو منخوبة، أو مبقعة أو منتشة كثيرا، يتسامح في نسبة أقصاها 10 %10، بما في ذلك : 5 %5 كحد أقصى من الحبوب المكسورة . 5 %5 كحد أقصى من الحبوب المنتشة كثيرا .
وما زاد على 10 وحتى نسبة أقصاها 20% : يخصم 0,05 دج عن كل شريحة كيلو غرام (1) واحد أو كسر من هذه الشريحة.
5 ) الحبوب المكسورة :
يجب استعمال الغربال الذي له شكل مطيلة مخروم بثقب مستطيلة ذات 20 × 21 ملم مع تحريك الغربال تحريكا أفقيا فقط، وما ينفذ من الغربال يصنف في حصتين اثنتين ..
الحبوب العجفاء والحبوب الصغيرة تخصص للجملة دون خصم الحبوب المكسورة.
تدخل الحبوب المكسورة حتى نسبة 5% في حساب الشوائب من الصنف الثاني.
إذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب مكسورة تفوق 5 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0.75 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
6 ) الحبوب المنتشة :
تدخل الحبوب المنتشة حتى نسبة 5% في حساب النسبة المئوية للشوائب من الصنف الثاني.
وما زاد على نسبة 5% ، يخصم ما قدره 0.05 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد (1) أو كسر منها :
- من 5,001 الى 6 كلغ: يخصم 0,05 دج
- من 6,001 الى 7 كلغ : يخصم 0,10 دج يحدد المبلغ الاقصى للخصم الكلي المطبق ب 0,50 دج.
القسم الثاني القمح اللين
1 ) الوزن النوعي :
من 74 الى 77 كلغ في الهكتولتر دون علاوة ولا خصم).
1 - العلاوات : كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- من 77,001 كلغ الى 78 كلغ علاوة قدرها 0.10 دج.
- من 78,001 الى 80 كلغ علاوة قدرها 0.05 دج.
- من 80,001 الى 83 كلغ علاوة قدرها 0,02 دج.
ب - خصم : عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
- 73,999 الى 72 كلغ خصم قدره 0,04 دج .من 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية
- من 71,999 الى 70 كلغ خصم قدره 10,10 دج.
- من 69,999 الى 69 كلغ خصم قدره 0,20 دج.
(2) شوائب من الصنف الاول : يتسامح في نسبة اقصاها 3.
- من 1 الى 3 ( دون علاوة ولا خصم ).
تعد شوائب من الصنف الاول :
جميع المواد التي تنفذ من خلال الغربال رقم 5 الذي يحتوي على ثقب مستطيلة ذات 2 ملم × 2.1 ملم،
- الحتات النباتي والعناصر المعدنية التي تبقى في الغربال رقم 5 المحدد أعلاه
- وجود حبوب ضارة بنسبة اقصاها 0,25%،
1 - العلاوات : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها تحت نسبة %1 %1% علاوة قدرها 0.12 دج.
ب - خصم : لكل شريحة 250 غراما أو كسر منها فوق 3 وحتى 6% على الأكثر، خصم قدره 0.12 دج.
وما زاد على 6 يناقش سعره بكامل بحرية بين المنتج والهيئة الخازنة.
(3) شوائب من الصنف الثاني : (حبوب مكسورة حبوب منقطة كثيرا، حبوب غريبة تستعمل علفا للماشية حبوب منخوبة، أو مبقعة أو منتشة كثيرا).
- يتسامح في نسبة أقصاها 6% بما في ذلك :
- 2 على الأكثر من حبوب منخوبة
- %4 %4 على الأكثر من حبوب مكسورة.
وما زاد على 6 وحتى 15 على الأكثر، يطبق خصم عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها :
– الى 10%..............0,05 دج .6,01
- 10,01 الى 15 % ...............
1 - حبوب مكسورة : .
اذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب مكسورة تفوق 4 فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0.04 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
ب - حبوب مقطوعة الاطراف :
اذا اشتملت حصة ما على وجود كثير من الحبوب الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه المنتشة فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها خصم عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
- منتشة كثيرا ...... ..................
منتشة قليلا ..... ...... ... 0,0 ...
ج - حبوب منخوبة :
تدخل الحبوب المنخوبة حتى نسبة 2% في حساب الشوائب من الصنف الثاني اذا اشتملت حصة ما على نسبة حبوب منخوبة تفوق %2 %2 وبالنسبة الى حد أقصى قدره 10 %10، فان الحبوب المنخوبة تحسب على حدة ويترتب عليها خصم قدره 0,08 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
وما زاد على 10% من الحبوب المنخوبة، يناقش سعره بكامل الحرية بين المنتج والهيئة الخازنة.
د - مرض الدابرة : إن الحد الاقصى المقبول من وجود هذا المرض في حصة من القمح هو 100 غراما في كل | 100 كلغ.
وما زاد على ذلك، يناقش سعره بكامل الحرية بين المنتج والهيئة الخازنة.
الخصم : - من 1 الى 10 غرامات ..0.20 دج،
- من 10 الى 50 غراما ................0,40 دج ، من 50 إلى 100 100 غرام 0,60 دج القسم الثالث يتم say .
الشعير 1 (1) الوزن النوعي :
من 58 الى 62 كلغ في الهكتولتر : دون علاوة ولا خصم.
1 - علاوات : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها تزيد على 62 كلغ علاوة قدرها 0,24 دج.
ب - خصم : لكل شريحة 500 غرام أو كسر منها يقل عن 58 كلغ خصم قدره 0,12 دج.
2 ) الشوائب المختلفة : (حبوب لاقيمة لها ومواد جامدة).
يتسامح في نسبة أقصاها 2 وما زاد على %2 %2 : خصم 10,12 دج عن كل شريحة 500 غراما أو كسر منها.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
3 ) مرض الدابرة : يتسامح في نسبة أقصاها (واحد في الالف).
القسم الرابع الخرطال 1 (1) الوزن النوعي :
من 45 الى 48 كلغ في الهكتولتر : دون علاوة ولا خصم.
1 - علاوات : عن كل شريحة 500 غرام فوق 48 كلغ أو كسر منها : علاوة قدرها 0.18 دج.
ب - خصم : عن كل شريحة 500 غرام دون 45 كلغ أو كسر منها : خصم قدره 0,09 دج.
2 ) شوائب مختلفة : ( مواد هامدة حتات نباتي، حبوب لاقيمة لها ).
يتسامح في قدر أقصاه 3%.
- وما زاد على 3 : خصم قدره 0.30 دج عن كل شريحة 500 غراما أو كسر منها ..
3 ) مرض الدابرة : يتسامح في مقدار اقصاه ( واحد في الألف ) .
القسم الخامس الذرة 1 (1) يبوسة ورطوبة :
يتسامح حتى 17% من الرطوبة.
1 - علاوات على يبوسة : ما دون 15% علاوة قدرها 0,50 دج عن كل شريحة 1% من الرطوبة.
ب - خصم على الرطوبة : ما فوق 17% من الرطوبة، خصم قدره 0.25 دج عن كل شريحة 0.5% من الرطوبة.
2 ) الشوائب : يتسامح فيما أقصاه 2%.
وما زاد على 2% خصم بمقدار 0.25 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
القسم السادس الأرز القسم الفرعي الأول الارز من نوع "بادى"
تعد سليمة وقانونية وتجارية أنواع الارز بادى المستدير أو الطويل التي تتوفر فيها الخصائص القصوى الآتية 14 %14 من الرطوبة
2- %2- من الدقاق
– %15 %15 من الشوائب.
ولتحديد القيمة التجارية للارز من طراز بادى الذي تسلمه تعاونية الحبوب يجب أن يطرح وزنه من كمية الدقاق والشوائب التي تفوق مقدار التسامحات المذكورة في الفقرة اعلاه.
يحدد السعر الاقصى للدقاق الذي يفوق مقدار التسامح 2% المنصوص عليه ب %35% من سعر الارز بادى الذي يحدد في كل موسم بمرسوم.
ومن وزن الارز المحدد بهذه الصفة يطرح وزن الماء الذي يفوق 14%.
وهكذا فان سعر القنطار من الارز بادى المردود الى المقاييس التجارية يخفض عند الحاجة حسب الشروط الآتية :
1 - الحبوب الخضراء :
يساوي الخصم ما قدره 0,85 دج عن كل 1% من الحبوب الخضراء. ويجب أن يتم حساب هذه الحبوب على الارز "كارغو" . ومن 10% إلى 15 يناقش الخصم المطبق عليه بين البائع والمشتري.
ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا اذا زادت نسبة الحبوب الخضراء فيه على 15%.
ب - الحبوب الحمراء : ( التي لم ينزع الاستصناع غلافها تماما وتظهر فيها ثليمات حمر ) : . يتسامح فيما أقصاه 5%.
- وما زاد على %5 %5 وحتى 10 يكون الخصم فيه مساويا ل 0.28 دج عن كل %1 %1% من الحبوب الحمراء.
ولا يعد الارز سليما وقانونيا وتجاريا إذا زادت نسبة الحبوب الحمراء فيه على 10%.
ج - الحبوب الصفراء : ( تظهر بلون عنبري متميز عن بقية الحصة ) :
- يتسامح في نسبة أقصاها 0,50%.
- وما زاد على نسبة %0.50% وحتى 3 يناقش الخصم المطبق عليه بين البائع والمشتري تبعا للاستعمال | اللاحق الذي تستعمل فيه الحبوب الصفراء. 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية
د - نقص المردود عند الاستصناع :
يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة مردود الى أرز مبيض يحتوي على %5 %5% من الدقاق المتحصل عليه دون المردود الجزافي المقدر ب %67% لكل قنطار من الارز بادي" ذى الحبوب المستديرة و 56% لكل قنطار من الارز نفسه ذي الحبوب الطويلة.
القسم الفرعي الثاني الارز "كارغو "
تكون القيمة التجارية للارز "كارغو" المستدير والطويل البضاعة خالية من الحبوب الخضراء ومن الشوائب وتحتوي على ما أقصاه : 14,5 % من الرطوبة 3 %3 من الدقاق
- %0.5 % من الحبوب الصفراء، 5 %5 من الحبوب الحمراء.
وتطبق الخصوم الآتية على ما زادت فيه حدود التسامح المذكورة :
الرطوبة : خصم بمقدار 0.15 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة رطوبة تفوق 14.5%.
الدقاق : خصم بمقدار 0,50 دج عن كل نقطة تفوق 3.
الحبوب الحمراء : خصم بمقدار 0.20 دج عن كل نقطة تفوق 5%.
الحبوب الخضراء: خصم بمقدار 50,55 دج عن كل نقطة .
الشوائب : خصم بمقدار 1.50 دج عن كل نقطة.
الحبوب الصفراء : اذا زادت على 05 يناقش الخصم فيه بين المشتري والبائع.
يمنع بيع رزم الارز على حالته الطبيعية أو في شكل خليط من عصافة الارز لتغذية الانعام بسبب ما يحتويه من رمل الصوان.
القسم الفرعي الثالث الارز المستدير والطويل المبيض يقصد بالاسعار القصوى للارز المبيض التي يطبقها المستصنعون انطلاقا من المصنع أو في الرصيف، أسعار الارز المبيض المستدير والطويل الذي يحتوي على نسبة من الدقاق أقصاها 5%.
الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه والمقصود بالدقاق هو الحبوب التي تساوي ثلثي الحبوب الكاملة أو التي تقل عن ذلك.
الفصل الثاني الحبوب اليابسة القسم الاول العدس
1 ) الاجسام الغريبة :
يتسامح فيما أقصاه 1.
واذا زادت النسبة على %1 %1 فان الخصم يكون بمقدار 0,50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها. 2 (2) الحبوب الفاسدة الحبوب المكسورة، والحبوب المبقعة).
يتسامح في نسبة أقصاها 5%.
واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 1.00 دج عن كل شريحة كيلو غرام واحد أو كسر منها.
القسم الثاني اللوبيا اليابسة
1 ) الاجسام الغريبة :
يتسامح في نسبة أقصاها 1%. :
واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0.50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو يكبر منها .
2 ) الحبوب الفاسدة أو الملونة :
الحبوب الخائبة، أو المبقعة، أو العفنة أو المكسورة أو الملونة).
يتسامح في نسبة اقصاها %5 %5% بما في ذلك 1% من الحبوب المصابة بالطفيليات.
واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 2,00 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها.
- تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات حتى نسبة 1%، في حساب نسبة الحبوب الفاسدة.
- اذا اشتملت حصة ما على نسبة تفوق 1% فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها اذا بلغت 5% خصم بمقدار 50.50 دج عن كل شريحة 500 غرام أو كسر منها.
ولا تعد البضاعة سليمة وقانونية اذا زادت النسبة على 5 % .
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 القسم الثالث الحمص 1 (1) الاجسام الغريبة :
يتسامح في نسبة اقصاها 1%.
واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,50 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
2 ) الحبوب الفاسدة : ( الحبوب المكسورة، والمبقعة ).
يتسامح في نسبة أقصاها 5%.
واذا زادت النسبة على %5 %5% فان الخصم يكون بمقدار 1.00 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها.
القسم الرابع الفول 1 (1) الاجسام الغريبة :
يتسامح في نسبة أقصاها 1%.
واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها إلى أن تصل الى نسبة اقصاها 6%.
ولا تعد البضاعة سليمة وقانونية وتجارية إذا زادت النسبة على 6%.
2 ) الحبوب الفاسدة : الحبوب المكسورة، والمبقعة). . يتسامح في نسبة أقصاها 5%.
واذا زادت النسبة على %5 %5% فان الخصم يكون بمقدار 0.30 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد أو كسر منها.
القسم الخامس الفويلات الاجسام الغريبة :
يتسامح في نسبة اقصاها 4%.
واذا زادت النسبة على %4 %4% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
القسم السادس الجلبان المستدير 1 (1) الاجسام الغريبة :
يتسامح في نسبة اقصاها 1%.
واذا زادت النسبة على %1 %1% فإن الخصم يكون بمقدار 0,30 دج عن كل شريحة 250 غراما أو كسر منها.
2 ) الحبوب الفاسدة : الحبوب المكسورة، والمبقعة ).
يتسامح في نسبة اقصاها 5%.
واذا زادت النسبة على 5 فان الخصم يكون بمقدار 0.60 دج عن كل شريحة كيلوغرام واحد.