مرسوم رقم 88-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1989-1988 1146
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق | 26 غشت سنة 1988.
الشاذلي بن جديد