مرسوم رقم 88-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1989-1988 1146
المادة 2
يمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1988 من الموسم الجاري ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى سندات الموسم الجاري ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن