المادة الأولى
يحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنحه في حدود ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1988 – 1989 بأربعة ملايير دينار جزائري ( 4.000.000.000 دج ).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات الخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح (القمح الصلب والقمح اللين ( على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاستناد الى أسعار إعادة البيع بين الهيئات على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين اعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة.
يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة إحداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1988.
الجزائرية. الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه تنظيمية