المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء
- ادراكا لأهمية استثمار الموارد النفطية للبلدين لتحقيق ارادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون ما بين - الاقطار العربية في صناعة النفط،
- وتعميما للفائدة المرجوة من وراء انشاء هذه الشركة، ورغبة منهما في تعميق اواصر الأخوة والتعاون تنفيذا لما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في التاسع من ديسمبر 1969م، الخاص بالصناعة النفطية، والاتفاقية الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970 م
- وتطبيقا للقرارات المدرجة في محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى في مجال النفط المنعقدة بالجزائر في فبراير 1978 م، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير - التعاون الاقتصادى بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13 فبراير 1986ء اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء وفقا للاحكام التالية :