المادة 5
بملف يشتمل على ما يأتي :
1 ) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه، وإذا تعلق بشخص معنوي اشتمل الملف على تسميته أو عنوانه التجاري وطبيعته القانونية وعنوان مقره الرئيسي وصفة المسؤول عنه.
2 ) الموقع الذي تقام فيه المنشأة وبيان حدود محيط الحماية، إن اقتضى الامر.
3 ) طبيعة الاعمال التي يعتزم المعني القيام بها وحجمها وبند القائمة التي تندرج فيها أو بنودها.
4 ) وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيمها.