مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 3
تخضع أية منشأة ترد في قائمة المنشآت المصنفة، قبل الشروع في تشغيلها حسب تصنيفها، للحصول على رخصة أو للتصريح بها.