مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 20
إذا تعرضت منشأة مصنفة لاجراء الاغلاق أو التوقيف وجب على المسؤول عنها أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحراسة والرقابة المستمرة في منشأته وملحقاتها ويعلم بذلك السلطات المختصة.