مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قائمة المنشآت المصنفة ويضبط الأحكام التنظيمية التي تطبق عليها وفقا الأحكام الفصل الأول من الباب الرابع في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة .