مرسوم رقم 88-149
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
المادة 15
يطلب من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فوق ترابها المنشآت أن تبدي رأيها في طلب الرخصة بمجرد افتتاح التحقيق. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا الآراء التي تعبر عنها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاغلاق سجل التحقيق، على الاكثر.