مرسوم رقم 88-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة 8
تؤول مهام الأمر الثانوي بالصرف، انتقالا وفي انتظار تنفيذ الاحكام المنصوص إليها في المادة 4 أعلاه في الاطار العام لاقرار القوانين الاساسية الخاصة وفقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 إلى مديري مؤسسات إعادة التكييف والتربية الذي يعينهم وزير العدل ..