مرسوم رقم 88-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة 5
تحدد قائمة المؤسسات التابعة لأمر ثانوي واحد بالصرف بقرار من وزير العدل.