مرسوم رقم 88-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الافريقي للتنمية. 1103
المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة حسب الأشكال التي قررتها توصية مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية رقم 11/87 / BBG )