مرسوم رقم 88-146 · ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-146 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1101 للجمهورية فهرس

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.