الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره المؤرخ في 8 أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 34.500.000 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين في الأبواب والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين 1988 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1 يرسم ما يلي :
رقم الأبواب حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق المشتركة من 26 يوليو سنة 1988 1988، الشاذلي بن جديد الجدول "1"
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع. 28.500.000 مجموع العنوان السابع ... 28.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 28.500.000 وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات. 6.000.000 مجموع القسم السابع ...... 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتكوين. . : 6.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة ........ 34.500.000 الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الجدول "ب "
رقم الابواب العناوين وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
مجموع القسم الثاني.
القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات ... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . . 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات ...
مجموع القسم الرابع.
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم الخامس.
القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 60-36 إعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 : 14.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 16.500.000 62-36 إعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 450.000 مجموع القسم السادس ............... 18.450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 34.500.000 ...........