الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 14
1 - يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، إتمام الاجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تسلم التبليغ الاخير.
3 - يمكن كل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بارسال اشعار بالالغاء إلى الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي.
يسري مفعول الالغاء بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الاشعار المذكور.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988، في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكليهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير العمل والشؤون الوزيرة المفوضة المكلفة الاجتماعية بالأسرة والتضامن محمد نابي جورجينا ديفوا تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه .
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دينار المؤرخ في 2 ( 34.500.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المبينين في الجدول "1" الملحق بهذا المرسوم.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، . وبمقتضى المرسوم رقم 87-301