مرسوم رقم 88-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-145 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1099
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 13
تبقى سارية المفعول أحكام اتفاقية 1964/8/27 المتعلقة بتنفيذ الاحكام، وتسليم المجرمين، وأحكام تبادل رسائل 18/9/1980 التي لم ينص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية.