مرسوم رقم 88-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-144 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو 1988 سنة 1097
الفصل الثاني — المحافظة على علاقات الطفل بالوالدين
المادة 7
يتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائية الخاصة بعدم تسليم الاطفال التي تنص وتعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتا الدولتين، عندما يرفض ممارسة حق الزيارة فعلا داخل حدود أحد البلدين أو فيما بين حدودهما الذي منح بمقتضى حكم قضائي للوالد الآخر.
يباشر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمجرد تسلمه شكوى الوالد الآخر التابعات الجزائية ضد مرتكب المخالفة.