الفصل الثاني — المحافظة على علاقات الطفل بالوالدين
المادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان ممارسة حق الزيارة فعلا للازواج الذين هم في حالة الانفصال، داخل حدود أحد البلدين وفيما بين حدودهما .
كل حكم قضائي تصدره الجهات القضائية التابعة الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه | للطرفين المتعاقدين وينص على حضانة طفل، يمنح في الوقت نفسه الوالد الآخر حق الزيارة بما في ذلك بين حدود البلدين.
وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تعرض صحة الطفل | الجسمية أو المعنوية لخطر مباشر، فعلى القاضي أن يكيف طرق ممارسة هذا الحق وفقا لمصلحة هذا الطفل.