الفصل الثالث — احكام خاصة .
المادة 12
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالسعى لدراسة الخلافات القائمة وقت دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق انطلاقا من أحكامها ومراعاة المصلحة الطفل.
وتحدث لهذا الغرض بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية لجنة متساوية الاعضاء تكلف بتسهيل تسوية الخلافات.
وتنتهي مهمة هذه اللجنة بعد سنة من تنصيبها.
ويعرض كل من الوالدين المسألة على هذه اللجنة.
تخول هذه اللجنة أن تطلب من السلطتين المركزيتين المعينتين في المادة الاولى إجراء تحريات في كلتا الدولتين تقوم بها السلطات الادارية والقضائية المختصة.
وتعطي أراء مسببة في حق الحضانة وحق الزيارة وفي كيفيات تنظيمها .
ويمكن أي والد معني على ضوء هذا الرأي، أن يطلب من القاضي الذي حدد حق الحضانة وحق الزيارة تعديل قراره وفقا لاحكام هذه الاتفاقية التي تكون قد دخلت حيز التطبيق حينئذ .
يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير الملائمة لتسهيل تسوية هذه الخلافات حتى لا تباشر المتابعات الجزائية المتعلقة بهذه الخلافات أو من أجل إيقافها.
مراسيم