مرسوم رقم 88-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-143 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن الانظمام، بتحفظ إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر. " النقل الدولي عبر الطرق المبرمة بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975 1096
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل { الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الدولي للسلع في ظل دفاتر النقل الدولي عبر الطرق المبرمة في جنيف في 14 نوفمبر سنة 1975.