مرسوم رقم 88-143 · ج.ر عدد 30 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-143 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن الانظمام، بتحفظ إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر. " النقل الدولي عبر الطرق المبرمة بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975 1096

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.