الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الثالث — تحديد مدة العمل بأوقات طيران
المادة 98
مدة عمل الملاحين الشهرية هي المحددة فى المادة 92 أعلاه، والمعبر عنها بوقت طيران كما يأتي : 75 ساعة للملاحين العاملين في الطائرات النفاثة 85 ساعة في الشهر للملاحين المعينين في العمل الجوى أو للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني.
ويجب أن تحترم هذه الحدود سواء ابتدأت من اليوم الاول حتى الاخير من كل شهر مدني أو من اليوم السادس عشر ( 16 ) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر ( 15 ) من الشهر الموالي 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه