مرسوم رقم 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
الباب الخامس — نظام العمل › الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية › القسم الثالث — تحديد مدة العمل بأوقات طيران
المادة 95
يجب أن لا يتجاوز وقت رحلة خاصة بخدمة في الطيران معتبرة على حدة بالنسبة الى أى طاقم ثماني ساعات.
ويمكن أن ترفع هذه المدة بساعة واحدة حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.